الحر العاملي
446
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 4 ) . 3 - باب أن من وجد في منزله شيئا فهو لقطة إذا كان يدخله غيره وإلا فهو له ، وكذا الصندوق . ( 32321 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل وجد في منزله ( 1 ) دينارا قال : يدخل منزله غيره ؟ قلت : نعم كثير ، قال : هذا لقطة ، قلت : فرجل وجد في صندوقه دينارا ، قال : يدخل أحد يده ( 2 ) في صندوقه غيره أو يضع ( 3 ) فيه شيئا ؟ قلت : لا ، قال : فهو له . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ( 4 ) وكذا الصدوق ( 5 ) . 4 - باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدراهم . ( 32322 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن اللقطة ؟ قال : تعرف سنة قليلا
--> ( 4 ) يأتي في الباب 4 من هذه الأبواب . الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5 : 137 / 3 . ( 1 ) في الفقيه : بيته ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب . ( 2 ) في نسخة : يديه ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) في المصدر زيادة : غيره . ( 4 ) التهذيب 6 : 390 / 1168 . ( 5 ) الفقيه 3 : 187 / 841 . الباب 4 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 137 / 4 ، والتهذيب 6 : 389 / 1162 ، والاستبصار 3 : 68 / 226 .